الموسوعة الحديثية


-  لولا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِن الأُمَمِ، لَأمَرتُ بِقَتلِها، فاقتُلوا منها الأسوَدَ البَهيمَ. وأيُّما قَومٍ اتَّخَذوا كَلبًا ليس بِكَلبِ حَرثٍ، أو صَيدٍ، أو ماشيةٍ، نَقَصوا مِن أُجورِهم كُلَّ يَومٍ قيراطًا. قال: وكُنَّا نُؤمَرُ أنْ نُصَلِّيَ في مَرابِضِ الغَنَمِ ، ولا نُصَلِّيَ في أعطانِ الإبِلِ؛ فإنَّها خُلِقَتْ مِنَ الشَّياطينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 16788
التخريج : أخرجه أبو داود (2845) مختصراً، والترمذي (1489)، والنسائي (4280) باختلاف يسير، وابن ماجه (3205، 769) مفرقاً، وأحمد (16788) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة إيمان - الجن والشياطين صيد - قتل الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه