الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم ولم تُحْصَنْ [قالَ: اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعَةِ.]
خلاصة حكم المحدث : أصح وأولى أن يتبع
الراوي : [أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني] | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/406
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة