الموسوعة الحديثية


- جِيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : اقْتُلُوه، فقالوا : يا رسولَ اللهِ، إنما سَرَقَ ! فقال : اقطْعُوه. قال : فقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثانيةَ. فقال : اقْتُلوه. فقالوا : يا رسولَ اللهِ، إنما سَرَقَ. قال : اقْطَعُوه. قال : فقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثالثةَ. فقال: اقتُلوه. فقالوا : يا رسولَ اللهِ، إنما سَرَقَ. فقال : اقْطَعُوه. ثم أُتِيَ به في الرابعةِ، فقال : اقتُلُوه. فقالوا : يا رسولَ اللهِ، إنما سَرَقَ. قال : اقطَعُوه. فأُتِيَ به في الخامسةِ، فقال : اقْتُلُوه. قال : فانْطَلَقْنَا به فقَتَلْنَاه، ثم اجتَزَرْناه فأَلْقَيْناه في بئرٍ، ورَمَيْنا عليه الحجارةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مصعب بن ثابت قال النسائي : ليس بالقوي في الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/477
التخريج : أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (4978) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
|أصول الحديث