الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : معاذ | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/77
التخريج : أخرجه الترمذي (2616)، وأحمد (22016)، والحاكم (2408) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جهاد - الترغيب في الجهاد جهاد - فضل الجهاد جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (5/ 12)
[[2616 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل]] ثم قال [[رسول الله صلى الله عليه وسلم]]: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد

مسند أحمد (36/ 345)
[[22016 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل]] ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، فقال: كف عليك هذا فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: " ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 86)
2408 - أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا محبوب بن موسى الأنطاكي، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال لي: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال: قلت: أجل يا رسول الله، قال: أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "