الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ قالَ : نهىَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يجريَ فيهِ الصَّاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري
خلاصة حكم المحدث : أعل هذا الحديث بأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف الحفظ ، ولكنه قد روي من طريق غير هذه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 3/55
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2228)، وأبو سعيد الأشج في ((حديثه)) (18)، والدارقطني (2819) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 750 )
: 2228 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيع ‌الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري

حديث أبي سعيد الأشج (ص68)
: 18 - حدثنا وكيع نا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن ‌جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيع ‌الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

سنن الدارقطني (3/ 390)
: 2819 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، ومحمد بن إسحاق ، وإبراهيم بن هانئ ، قالوا: نا عبيد الله بن موسى ، نا ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيع ‌الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع ، وصاع المشتري