الموسوعة الحديثية


- أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه
خلاصة حكم المحدث : من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه [وحديثه حسن] ومن دون عمرو ثقات
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/320
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353) واللفظ لهما، وابن ماجه (1955) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث