الموسوعة الحديثية


- أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار
الصفحة أو الرقم : 6/320 | خلاصة حكم المحدث : من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه [وحديثه حسن] ومن دون عمرو ثقات