الموسوعة الحديثية


- سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها.
خلاصة حكم المحدث : [أصح ما في الباب]
الراوي : طاوس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4300
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع