الموسوعة الحديثية


- دخَلَ عمَّارٌ على عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها يوْمَ الجَمَلِ، فقال: السَّلامُ عليكِ يا أُمَّاهُ، قالت: لسْتُ لكَ بأُمٍّ، قال: بَلى، إنَّكِ أُمِّي وإنْ كَرِهْتِ، قالت: مَن ذا الَّذي أسْمَعُ صَوتَه معكَ؟ قال: الأشْتَرُ، قالتْ: يا أشْتَرُ، أنتَ الَّذي أردْتَ أنْ تَقتُلَ ابنَ أُخْتي؟! قال: لقدْ حرَصْتُ على قتْلِه، وحرَصَ على قَتْلي، فلمْ يَقدِرْ، فقالتْ: أمَا واللهِ لوْ قتَلْتَه ما أفْلَحْتَ، فأمَّا أنتَ يا عمَّارُ، فقدْ عَلِمتَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يُقتُلُ إلَّا أحدُ ثَلاثةٍ: رجُلٌ قتَلَ رجُلًا فقُتِل به، ورجُلٌ زَنى بعْدَما أحصَنَ ، ورجُلٌ ارتَدَّ عن الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد ولم يخرجاه
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8250
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - حد المرتد فتن - موقعة الجمل حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه