الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا حَلَف على يمينٍ لم يحنَثْ ، حتى نزَلَت كفَّارةُ اليمينِ ، فقال: لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرْتُ يميني
خلاصة حكم المحدث : رواه محَمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الطُّفاويُّ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَهِمَ في رفعِه. وخالفه يحيى القَطَّانُ، ومُفَضَّلُ بنُ فَضالةَ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وأبو معاويةَ الضَّريرُ، والثَّوريُّ، والنَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، وعمرُو بنُ الحارِثِ، وسعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ؛ فرَوَوه عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ: أن أبا بكرٍ كان إذا حَلَف... وهو الصَّحيحُ.
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3506
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان