الموسوعة الحديثية


- قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ]، فإنه يُجلَدُ الحدَّ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 4839
التخريج : أخرجه أبو داود (2256) مطولا، وأحمد (2199)، وأبو يعلى (2740) مطولا، جميعا باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - اللعان لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث