الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنه كَتَبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بَينَ خَيوانَ ووادِعةَ أن يُقاسَ ما بَينَ القَريَتَينِ، فإلى أيِّهما كان أقرَبَ أخرجَ إليه مِنهم خَمسينَ رَجُلًا حتَّى يوافوه مَكَّةَ، فأدخَلَهمُ الحِجرَ فأحلَفهم، ثُمَّ قَضى عليهم بالدِّيةِ، فقالوا: ما وفَّت أموالُنا أيمانَنا، ولا أيمانُنا أموالَنا، قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: كذلك الأمرُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد غير محتج به
الراوي : الحارث بن الأزمع | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15674
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة ديات وقصاص - دية قتل الخطأ