الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سرق ناقةً, فقُطِع فكان جائزَ الشَّهادةِ
خلاصة حكم المحدث : مراسل الحسن من أضعف المراسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/78
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/ 211) وأبو داود في ((المراسيل)) (ص: 286)، والبيهقي في ((الكبرى)) (10/156) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها شهادات - شهادة القاذف والمحدود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 211)
23341- حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة وحميد ، عن الحسن : أن رجلا من قريش سرق بعيرا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال : وكانت تجوز شهادته.

المراسيل لأبي داود (ص286)
: 395 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن قتادة، وحميد، عن الحسن أن رجلا من قريش ‌سرق ‌ناقة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فكان جائز الشهادة

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 156)
21086- روى أبو داود فى المراسيل عن محمد بن المثنى عن عفان عن حماد عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده وكان جائز الشهادة. أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأنا أبو الحسن النسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.