الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن جريج لم يذكر سماعاً من عمرو فالحديث متماسك
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2818
التخريج : أخرجه أبو داود (2129) واللفظ له، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث