الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في معصيةٍ وَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أرقم متروك قال أحمد ليس بشيء ولا يساوي فلسا وقال البخاري تركوه وتكلم فيه جماعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/142
التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835)، وأخرجه البخاري (6696) دون ذكر الكفارة بلفظ: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه