الموسوعة الحديثية


- كانَ الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بِها، جَعَلوها واحدَةً على عَهدِ رَسولِ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَأبي بَكرٍ، وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمرَ، فلمَّا رَأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها، قال - يَعني عُمرَ -: أَجيزُوهنَّ عَليهِم.
خلاصة حكم المحدث : منكر بهذا اللفظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 1134
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق قبل الدخول طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدد الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى