الموسوعة الحديثية


- جعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الخُلْعَ تَطْلِيقَةً بائِنَةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عباد بن كثير الثقفي، وهو واه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/75
التخريج : أخرجه أبو يعلى في ((المعجم)) (230)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/335)، والبيهقي (15263) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - هل المختلعة يلحقها الطلاق نكاح - الخلع تطليقة بائنة خلع وظهار - أحكام الخلع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معجم أبي يعلى الموصلي (ص196)
: ‌230 - حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش، حدثنا أبو عصام رواد بن الجراح، عن عباد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة

الكامل في الضعفاء (4/ 335)
ثنا بن قتيبة حدثني أبي ثنا رواد بن الجراح عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الخلع تطليقة بائنة…..قال الشيخ ولعباد بن كثير غير ما ذكرت من الحديث ومقدار ما أمليت منه عامته مما لا يتابع عليه

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 316)
15263- أخبرنا أبو الفضل : عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الهروى قدم علينا حاجا حدثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى أخبرنى أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش حدثنا أبو عصام رواد بن الجراح عن عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- جعل الخلع تطليقة بائنة. تفرد به عباد بن كثير البصرى. وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخارى وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقا أو ذكره والمقصود منه قطع الرجعة والله أعلم.