الموسوعة الحديثية


- «إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ استُحلِفَ البائِعُ».
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الطلاع | المصدر : أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة أو الرقم : 2/ 505
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((موطأه-القضاء والبيوع)) (76)، والبيهقي (10911)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1460) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع أيمان - الاستحلاف بيوع - اختلاف البيعين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الموطأ كتاب القضاء في البيوع (ص: 14)
76 - وأخبرني إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية القرشي، عن عبد الملك بن عبيدة، عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 228)
10911 - قال الشيخ: ورواه يحيى بن سليم [[ أخبرناه على بن أحمد ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا أحمد بن على، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا يحيى بن سليم]] عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع، ثم كان المبتاع بالخيار؛ إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 186)
1460 – [[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد قال أنبأ أبو بكر بن بشران]] قال الدارقطني وثنا ابن صاعد قال ثنا محمد بن الهيثم القاضي ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك