الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولَم يقبِضِ الَّذي باعَه من ثَمنِه شيئًا فوجدَه بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوَةُ الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل , ووصله أبو داود
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 719
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605)، والبيهقي (11365) جميعا بلفظه، ومالك (2497)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه