الموسوعة الحديثية


- عن عُبادةَ بنِ الصامتِ أنه قام فقال يا أيها الناسُ إنكم قد أحدثتُم بيوعًا لا أدري ما هي وإنَّ الذهبَ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ تِبرُه وعينُه والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ تبرُها وعينُها ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئًا والبُرُّ بالبُرِّ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرِ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصحُّ نسيئةً والتَّمرُ بالتَّمرِ حتى عدَّ المِلحَ مثلًا بمثلٍ من زاد أو استزادَ فقد أَربى
خلاصة حكم المحدث : تواترت به الآثار
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/4
التخريج : أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (4563)، والشاشي في ((المسند)) (1242) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - ربا النسيئة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 4)
: 5481 - فإذا علي بن شيبة قد حدثنا ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن ‌عبادة بن الصامت أنه قام فقال: يا أيها الناس ، إنكم ‌قد ‌أحدثتم ‌بيوعا ، ‌لا ‌أدري ‌ما ‌هي؟ وإن الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، تبره وعينه ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ، تبرها وعينها ، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة ، والفضة أكثرهما ، يدا بيد ، ولا يصلح نسيئا ، والبر بالبر ، مدا بمد ، يدا بيد ، والشعير بالشعير ، مدا بمد ، يدا بيد ، ولا بأس ببيع الشعير بالبر ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، ولا يصح نسيئة ، والتمر بالتمر ، حتى عد الملح ، مثلا بمثل ، من زاد أو استزاد ، فقد أربى قال أبو جعفر: فهذا ‌عبادة بن الصامت رضوان الله عليه قد خالف معمر بن عبد الله فيما ذهب إليه ، على ما ذكرنا عنه في الحديث الأول. وقد روي عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الكلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

سنن أبي داود (3/ 248)
: 3349 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا ‌بأس ‌ببيع ‌الذهب، ‌بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده

سنن النسائي (7/ 276)
4563 - أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، - وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم -، أن عبادة قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى

المسند للشاشي (3/ 162)
: 1242 - حدثنا العسقلاني بن أحمد، نا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، أن ‌عبادة بن الصامت، قام خطيبا فقال: " يا أيها الناس، إنكم ‌قد ‌أحدثتم ‌بيوعا ‌لا ‌أدري ‌ما ‌هي؟ ألا وإن الذهب بالذهب مثل بمثل تبره وعينه ، ألا وإن الفضة بالفضة مثل بمثل تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، ولا تصلح نسيئة، ألا وإن البر بالبر مدا بمد يدا بيد، ألا وإن الشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مدا بمد يدا بيد ، حتى عد الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. قال قتادة: وكان ‌عبادة بن الصامت بدريا عقبيا أحد نقباء الأنصار ، وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن لا يخاف في الله لومة لائم