الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله بن عمر أنَّهُ كانَ يقولُ: قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ، فعليهِ الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/514
التخريج : أخرجه مالك (134)، والشافعي في ((المسند)) (27)، والبيهقي (611) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 60)
134 - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده، من الملامسة. فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 74) 27- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : قبلة الرجل امرأته ، أو جسها بيده ، من الملامسة ، فمن قبل امرأته ، أو جسها بيده فعليه الوضوء.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(1/ 372) 611- وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. لفظ حديث الشافعي. وفي رواية ابن بكير، فقد وجب عليه الوضوء. فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر. وخالفهم ابن عباس، فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع، ولم ير في القبلة وضوءا