الموسوعة الحديثية


- «إذا أفضى أحَدُكُم بيَدِه إلى فرجِه ليس دونَها حِجابٌ، فقد وجَبَ عليه الوُضوءُ»
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٢٧٨
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (1850) واللفظ له، وابن حبان (1118)، والبزار (8552) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (2/ 237)
1850 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي قال: نا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبد الرحمن "

صحيح ابن حبان (3/ 401)
1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارئ، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ.

مسند البزار = البحر الزخار (15/ 180)
8552- حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن عبد الملك عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، ولا حجاب فليتوضأ. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ويزيد بن عبد الملك لين الحديث.