الموسوعة الحديثية


- لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ [أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها] فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/723
التخريج : أخرجه إسحق بن راهويه في ((المسند)) (153)، وابن حبان (4070)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (32/184)
التصنيف الموضوعي: طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها قدر - الرضا بالقضاء قدر - كل شيء بقدر آداب عامة - الأخلاق المذمومة إيمان - حب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند إسحاق بن راهويه (1/ 199)
153 - أخبرنا موسى القاري، نا المفضل، عن الأوزاعي، قال: سمعت أبا كثير، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ صحفتها؛ فإن المسلمة أخت المسلمة

صحيح ابن حبان - محققا (9/ 378)
4070 - أخبرنا بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثنا أبو كثير السحيمي، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة"

تاريخ دمشق لابن عساكر (32/ 184)
أخبرنا أبو سعد احمد بن محمد بن البغدادي أنا أبو المظفر الكوسج وأبو منصور بن شكرويه وإبراهيم بن محمد الطيان وأبو بكر محمد وأبو القاسم علي ابنا احمد بن محمد السمسار حضورا قالوا أنا إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد قوله أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري اخبرني العباس بن الوليد اخبرني أبي نا الاوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد ولا تسأل المرأة طلاق أخيها لتستفرغ صحبتها فأن المسلمة أخت المسلمة