الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فاجْلِدوها... الحديثَ. [يعني حديثَ: إذا ‌زنت ‌أَمَةُ ‌أحَدِكم ‌فاجْلِدوها، وإن زنت فاجْلِدوها، فإن زنت فاجْلِدرها، ثمَّ بيعوها ولو بضفيرٍ ، والضَّفيرُ الحَبلُ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهْريِّ، واللَّيثِ بنِ سَعدٍ، ثمَّ قال]: رواه شَبابةُ، عن اللَّيثِ، عن يزيدَ، عن عُمارةَ بنِ أبي فَروةَ، وقال: عن عُروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُرْ عَمْرةَ، والمحفوظُ ما قاله: ابنُ بُكَيرٍ، ومن تابعه [يحيى بنُ بُكيرٍ، وشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، ومُعَلَّى بنُ منصورٍ، عن الليثِ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن عمَّارِ بنِ أبي فروةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ].
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3769
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة