الموسوعة الحديثية


- كان لشراحةَ زوجٌ غائبٌ بالشامِ، وإنها حملتْ، فجاء بها مولاها إلى عليٍّ، فقال : إنَّ هذه زنتْ واعترفتْ، فجلدها يومَ الخميسِ مائةً، ورجمها يومَ الجمعةِ، وحفرَ لها إلى السُّرَّةِ وأنا شاهدٌ ثم قال : الرجمُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ولو كان شهد على هذه أَحَدٌ لكان أولُ من يَرْمِي الشاهدُ يشهدُ، ثم يُتْبِعُ شهادتَهُ حجرَهُ، ولكنها أَقَرَّتْ، فأنا أولُ من رماها فرماها بحجرٍ، ثم رمى الناسُ وأنا فيهم قال : فكنتُ واللهِ فيمن قتلها
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] مجالد متكلم فيه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/447
التخريج : أخرجه أحمد (978)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7102)، مختصرا، وأصله في البخاري (6812)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث