الموسوعة الحديثية


- فرَدَّها علَيَّ، ولَم يَرَها شَيئًا، وقال: إذا طَهُرَت فليُطَلِّقْ أو ليُمسِكْ.
خلاصة حكم المحدث : قوله: «ولم يرها شيئًا» ليست هذه اللفظة في مسلم، بل هي في سنن أبي داود من رواية أبي الزبير، وقد حكم الأكثر بأنها شاذة، فليتنبه.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 176/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2185)، وأحمد (5524)، وعبد الرزاق (10960) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث