الموسوعة الحديثية


- أنَّها اشتَرتْ بريرةَ واشتَرط أهلُها ولاءَها فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أعتِقيها فإنَّما الولاءُ لِمَن أعطى الورِقَ وولِي النِّعمةَ ) قالت: فأعتَقْتُها فخيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: لو أُعطيتُ كذا وكذا ما كُنْتُ معه قال الأسودُ: وكان زوجُها حُرًّا
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4271
التخريج : أخرجه البخاري (6754، 6760) مفرقاً باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير وقوله: "كان زوجها حرا" أخرجه من قول عبدالرحمن بن القاسم
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء طلاق - تخيير الزوجة عتق وولاء - العتق على الشرط عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 154)
6754- حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: ((أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أو قال: أعطى الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا)). قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح 6760- حدثنا ابن سلام، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة)).

[صحيح مسلم] (2/ 1143 )
11- (1504) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار. واشترطوا الولاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( الولاء لمن ولي النعمة)) وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زوجها عبدا. وأهدت لعائشة لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو صنعتم لنا من هذه اللحم؟)) قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال ((هو لها صدقة ولنا هدية))