الموسوعة الحديثية


- لحمُ صيدِ البرِّ لكمْ حلالٌ وأنتُمْ حرمٌ، ما لمْ تَصيدُوهُ أوْ يصادْ لكُمْ
خلاصة حكم المحدث : المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر ، قاله أبو حاتم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 99
التخريج : أخرجه الحاكم (1659) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1851)، والترمذي (846) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين (1/ 621)
: ‌1659 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا الحسين بن الحسن المهاجري، ثنا هارون بن سعيد الأيلي، ثنا ابن وهب، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، ويحيى بن عبد الله بن سالم، أن عمر، مولى المطلب أخبرهما، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لحم صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ".

سنن أبي داود (2/ 171)
: ‌1851 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني القاري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.

سنن الترمذي (3/ 194)
: ‌846 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم وفي الباب عن أبي قتادة، وطلحة.: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده، أو لم يصطد من أجله ". قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، والعمل على هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق.