الموسوعة الحديثية


- سألتُ البَراءَ بنَ عازبٍ: ما لا يجوزُ في الأَضاحيِّ؟ فقال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابعِه، وأَنامِلي أقصَرُ مِن أنامِلِه، فقال: أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها ، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها ، والكَسيرُ التي لا تُنْقي، قال: قلتُ: فإنِّي أَكْرَهُ أنْ يكونَ في السِّنِّ نقصٌ، قال: ما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2802
التخريج : أخرجه أبو داود (2802) واللفظ له، والترمذي (1497)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه