الموسوعة الحديثية


- قَضَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بغُرَّةٍ، عبدٌ أَو أَمَةٌ أو فرسٌ أو بَغلٌ.
خلاصة حكم المحدث : غريب جدا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الذهبي | المصدر : سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 8/489
التخريج : أخرجه أبو داود (4579)، والترمذي (1410) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5759)، ومسلم (1681) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 193)
4579- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، عن محمد يعني ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل)) قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، لم يذكرا أو فرس أو بغل.

[سنن الترمذي] (4/ 23)
‌1410- حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أيعطى من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، فاستهل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا ليقول بقول شاعر، بل فيه غرة عبد أو أمة)) وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة، والمغيرة بن شعبة: حديث أبي هريرة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم: الغرة: عبد، أو أمة، أو خمس مائة درهم، وقال بعضهم: أو فرس، أو بغل.

[صحيح البخاري] (7/ 135)
‌5759- حدثنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ((أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((34- (‌1681) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينه. فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بغرة: عبد أو أمة)).