الموسوعة الحديثية


- كُنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجٍّ أو عُمرَةٍ، فاستقبَلَتْنا -وقال عَفَّانُ: فاستقبَلَنا- رِجْلٌ مِن جَرادٍ، فجَعَلنا نَضرِبُهنَّ بِسِياطِنا وعِصِيِّنا ونَقتُلُهنَّ، فأُسقِطَ في أَيدينا، فقُلنا: ما نَصنَعُ ونحن مُحرِمون؟ فسأَلنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: لا بَأْسَ بِصَيدِ البَحرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8060
التخريج : أخرجه أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجه (3222)، وأحمد (8060) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - صيد البحر حج - أكل المحرم للجراد حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث