الموسوعة الحديثية


- المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لم يفترِقا، إلَّا بيعَ الخيارِ
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على مالكِ بنِ أنسٍ، ثمَّ قال]: حديثُ اللَّيثِ فيه ألفاظٌ لم يأتِ بها غيرُه، وهي: "إذا تبايع الرَّجُلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ، ما لم يتفَرَّقا، وكانا جميعًا، أو يخيِّرْ أحدُهما الآخَرَ، فإنْ خَيَّر أحدُهما الآخَرَ، فتبايعا على ذلك، فقد وجَب البيعُ، وإن تفرَّقا بَعدَ أن تبايعا، ولم يترُكْ واحِدٌ منهما البيعَ، فقد وجب البيعُ". وهذا غيرُ محفوظٍ عن مالكٍ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2953
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الخيار