الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنه قال في رجلٍ ظاهرَ من أربعِ نسوةٍ قال : كفارةٌ واحدةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/160
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/ 319)، والبيهقي (15647) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 319)
270 - نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو عوانة عن جابر عن مجاهد عن بن عباس قال كان عمر بن الخطاب يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة واحدة

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 383)
15647- أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه فى رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قال : كفارة واحدة. وكذلك روى عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله عنه.