الموسوعة الحديثية


- لا يُختَلى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صَيدُها، ولا يُلتقَطُ لُقطَتُها إلَّا لِمَن أشادَ بِها، ولا يَصلُحُ لِرَجلٍ أن يَحمِلَ فيها السِّلاحَ لِقتالٍ، ولا يَصلُحُ أن يَقطَعَ مِنها شَجرًا إلَّا أنْ يَعلِفَ رَجلٌ بَعيرَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 7/478
التخريج : أخرجه أبو داود (2035)، والبيهقي (10076) واللفظ لهما، وأحمد (959) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة صيد مكة حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها حج - حمل السلاح للمحرم حج - ما يجوز قطعه من شجر مكة لقطة - اللقطة في مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه