الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه، فعليه الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 315
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - عشرة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه