الموسوعة الحديثية


- أُتي عليٌّ رضِي اللهُ عنه _ وهو باليمنِ _ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحدٍ, فسأل اثنين : أتُقرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا, حتَّى سألهم جميعًا, فجعل كلَّما سأل اثنين قالا : لا, فأقرع بينهم, فألحق الولدَ بالَّذي صارت عليه القرعةُ , وجعل عليه ثلثيِ الدِّيةِ, قال : فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم, فضحِك, حتَّى بدت نواجذُه وفي لفظٍ فمن قرع فله الولدُ, وعليه لصاحبيْه ثلثا الدِّيةِ. وفي لفظٍ فذكر ذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال, لا أعلمُ إلَّا ما قال عليٌّ

الصحيح البديل:


- عن عليٍّ إلحاقُ الولدِ بالقرعةِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 2/874
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه