الموسوعة الحديثية


- عَن وردانَ الرُّوميِّ: أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ فقال: إنِّي رَجُلٌ أصوغُ الحُليَّ ثُمَّ أبيعُه، وأستَفضِلُ فيه قدرَ أجري أو عَمَلِ يَدي، فقال ابنُ عُمَرَ: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، لا فضلَ بَينَهما، هذا عَهدُ صاحِبِنا إلَينا، وعَهدُنا إلَيكُم
خلاصة حكم المحدث : ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيئا
الراوي : وردان الرومي | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 11037
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ربا الفضل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا