الموسوعة الحديثية


- إذا زَوَّجَ أحَدُكم خادِمَه؛ عَبْدَه أو أَجيرَه فلا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبةِ.
خلاصة حكم المحدث : من رواية سوار بن داود، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 202
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - غض البصر ستر العورة - الركبة والسرة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر