الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أَعتَقَ شِقْصًا مِن مملوكٍ، فأجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِتْقَه، وغرَّمَه بقيَّةَ ثَمنِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8565
التخريج : أخرجه أبو داود (3934) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2527)، ومسلم (1503) مطولاً بنحوه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 36 ط مع عون المعبود)
3934- حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ((أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه)).

[صحيح البخاري] (3/ 145)
‌2527- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه)) تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة

[صحيح مسلم] (2/ 1140 )
((3- (‌1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شقصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه)) [صحيح مسلم] (2/ 1141 ) ((4- (‌1503) وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وزاد ((إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل. ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق. غير مشقوق عليه))