الموسوعة الحديثية


- حجَجْتُ فدخَلْتُ على أُمِّ سَلَمةَ فقُلْتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنَّ سَمُرةَ بنَ جُندُبٍ يأمُرُ النساءَ يَقْضينَ صَلاةَ المَحيضِ، فقالت: لا يَقْضينَ، كانتِ المَرأةُ من نِساءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تقعُدُ في النِّفاسِ أربعينَ ليلةً، لا يأمُرُها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَضاءِ صَلاةِ النِّفاسِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : الأزدية | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 312
التخريج : أخرجه أبو داود (312)، والحاكم (622) بلفظهما، والترمذي (139)، والبيهقي (1627) بنحوهما
التصنيف الموضوعي: حيض - الحائض تقضي الصوم دون الصلاة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 83)
: 312 - حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية يعني مسة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن ‌سمرة ‌بن ‌جندب ‌يأمر ‌النساء ‌يقضين ‌صلاة ‌المحيض فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس قال محمد يعني ابن حاتم: واسمها مسة تكنى أم بسة قال أبو داود: كثير بن زياد كنيته أبو سهل

المستدرك على الصحيحين (1/ 282)
: 622 - أخبرنا الحسن بن حليم المروزي، ثنا أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد أبي سهل، قال: حدثتني مسة الأزدية، قالت: حججت فدخلت على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في ‌النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة ‌النفاس . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولا أعرف في معناه غير هذا وشاهده

سنن الترمذي (1/ 256)
: 139 - حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، واسم أبي سهل، كثير بن زياد " قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " ويروى عن الحسن البصري، أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يوما.

السنن الكبير للبيهقي (2/ 477 ت التركي)
: 1627 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، حدثنا أبو غسان، حدثنا زهير، حدثنا علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل من أهل البصرة، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين ليلة، أو أربعين يوما، وكنا نطلى وجوهنا بالورس من الكلف. هكذا رواه جماعة عن زهير بن معاوية عن علي بن عبد الأعلى، وهو أبو الحسن الأحول الكوفي، وقال أبو الوليد: عن زهير عن عبد الأعلى. وليس بمحفوظ. وقد رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى.