الموسوعة الحديثية


- مَن حلف على يمينٍ لِيقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ لقِيَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبانٌ فقال الأشعثُ : فيَّ واللهِ كان ذاك كان بيني وبينَ رجلٍ من اليهودِ أرضٌ فجحدني فقدَّمتُه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ألك بينةٌ قلت : لا فقال لليهوديِّ : احلفْ فقلت : يا رسولَ اللهِ إذنْ يحلفَ فيذهبَ مالي فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } إلى آخرِ الآيةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/58
التخريج : أخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5992)، وابن ماجه (2323)، وأحمد (3597) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه