الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ ابنُ عمرَ عن القراءةِ خلفَ الإمامِ, فقال : إني لأستحي من ربِّ هذه البَنِيَّةِ أن أصلي صلاةً لا أقرأُ فيها بأمِّ القرآنِ .

الصحيح البديل:


- أنَّ ابنَ عمرَ قالَ لَهُ: إذا صلَّيتَ وَحدَكَ فاقرَأ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ مِنَ الظُّهرِ والعَصرِ، بأمِّ القرآنِ وسورةٍ سورةٍ، وفي الرَّكعتينِ الأُخريينِ بأمِّ القرآنِ فلَقيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ، وجابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُما فَقالا مثلَ ما قالَ ابنُ عمرَ رَضيَ اللَّهُ عنهُما