الموسوعة الحديثية


- اغْسِلْنَهَا ثلاثًا أو خَمْسًا أو أَكثرَ من ذلك َإنْ رأَيْتُنَّ ذلكَ بمَاءٍ وسِدْرٍ واجْعَلْنَ في الآخرةِ كافُورًا أو شيئًا منْ كَافُورٍ فإذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي فلمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فأَعْطَانَا حِقْوَهُ وقالَ أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه ربيعة ضعيف
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 1881
التخريج : أخرجه البخاري (1254)، ومسلم (939)، وأبو داود (3142)، والترمذي (990)، والنسائي (1881) واللفظ له، وابن ماجه (1458)، وأحمد (20809)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة غسل - الغسل بماء وسدر غسل - ما جاء في تضفير شعر رأس من تغسل غسل الموت وإلقاءه خلفها غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله غسل - صفة الغسل للحي وللميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 74)
‌1254- حدثنا محمد: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه)). فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا. وكان فيه: ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا. وكان فيه أنه قال: ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوء منها. وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.

[صحيح مسلم] (2/ 646 )
((36- (939) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية. قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. فقال ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حقوه. فقال ((أشعرنها إياه)).

[سنن أبي داود] (3/ 197)
‌3142- حدثنا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد المعنى، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: ((اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني)) فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: ((أشعرنها إياه)) قال: عن مالك، يعني إزاره، ولم يقل مسدد، دخل علينا.

[سنن الترمذي] (3/ 306)
‌990- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد، ومنصور، وهشام، فأما خالد، وهشام فقالا: عن محمد، وحفصة، وقال منصور، عن محمد، عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اغسلنها وترا ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني))، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: ((أشعرنها به)) قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء، ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: أظنه قال: ((فألقيناه خلفها)). قال هشيم، فحدثنا خالد من بين القوم، عن حفصة، ومحمد، عن أم عطية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء)). وفي الباب عن أم سليم: ((حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم)) وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: ((غسل الميت كالغسل من الجنابة))، وقال مالك بن أنس: ((ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر))، وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا: يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله، ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يقصر عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا))، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات، أجزأ، ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت، وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث، وقال أحمد، وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور.

[سنن النسائي] (4/ 28)
‌1881- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أيوب، عن محمد بن سيرين أن أم عطية الأنصارية قالت: ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه)).