الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا مِن المُسلِمينَ حَضَرَتْه الوَفاةُ بدَقُوقاءَ هذه، ولم يَجِدْ أحَدًا مِن المُسلِمينَ يُشهِدُه على وَصيَّتِه، فأَشهَدَ رَجُلَينِ مِن [أهْلِ] الكِتابِ، فقَدِما الكوفةَ، فأَتَيا الأَشْعَرِيَّ فأَخبَراه، فقَدِما بتَرِكتِه ووَصيَّتِه، فقالَ الأَشْعَرِيُّ: هذا أمْرٌ لم يكنْ بَعْدَ الَّذي كانَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَحلَفَهما بَعْدَ العَصْرِ باللهِ: ما خانا، ولا كَذَبا، ولا بَدَّلا، ولا كَتَما، ولا غَيَّرا، وإنَّها لَوَصيَّةُ الرَّجُلِ وتَرِكتُه، فأَمْضى شَهادتَهما.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : الشعبي | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 359
التصنيف الموضوعي: شهادات - القضاء بالشاهد واليمين شهادات - اليمين بعد العصر وصايا - الوصية لأهل الذمة شهادات - التشديد في أن الشاهد لا يشهد إلا على ما تيقنه وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة