الموسوعة الحديثية


- العاريَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مَردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه إسماعيل بن عياش
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 4/ 370
التخريج : أخرجه الترمذي (2120) بلفظه مطولا، وأبو داود (3565) باختلاف يسير، وابن ماجه (2398) مختصرا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 433)
2120 - حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

سنن أبي داود (3/ 296)
3565 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: ذاك أفضل أموالنا ثم قال: العور مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم

سنن ابن ماجه (2/ 801)
2398 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: العارية مؤداة، والمنحة مردودة