الموسوعة الحديثية


- إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ، وعن بيعِ ما في ضروعِها، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن ضربةِ الغائصِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 239
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه والترمذي (1563) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الصدقة قبل أن تعتقل بيوع - بيع الغرر بيوع - الذي يشتري العبد وهو آبق غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث