الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس: جاءتْ جاريةٌ إلى عُمرَ، فَقالت: إنَّ سَيِّدي اتَّهمَني فأَقعَدَني على النَّارِ حتَّى أَحرَق فَرْجي، فَقال له عُمرُ: أتُعذِّبُ بِعَذابِ اللهِ تَعالى ؟! قال: اتَّهمتُها يا أَميرَ المُؤمنينَ في نَفسِها، قال: هل رَأيتَ ذلكَ عَليها؟ قال: لا، قال: فاعتَرَفَتْ لكَ بهِ؟ قال: لا، قال: والَّذي نَفسي بيدِه، لو لم أَسمَعْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقولُ: لا يُقادُ مَملوكٌ مِن مالِكٍ، ولا وَلدٌ مِن والدِه، لأقَدْتُها مِنكَ، ثُمَّ بَرَّزه وضَرَبه مِئةَ سوطٍ، ثُمَّ قال: اذْهَبي فأنتِ حرَّةٌ، وأنتِ مَولاةُ اللهِ ورَسولِه.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن عيسى القرشي، وفي ترجمته أخرجه العقيلي وابن عدي وضعفاه
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/265
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5329)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (3/181)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8657)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به صيد - النهي عن التعذيب بالنار عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 361)
: 5329 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار، أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به ".

الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 181)
: 1177 -‌‌ عمر بن عيسى القرشي لعله عمر الحميدي عن ابن جريج، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، منكر الحديث. عمر بن عيسى القماش ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى عليك ذلك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد لمملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك. قال: فأبرزه فضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولى الله ورسوله، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 286)
: 8657 - وبه [حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح] حدثني الليث، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا قال: أفاعترفت لك به؟ قال: لا قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك، فبرزه، فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار، أو مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به. لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به: الليث ".