الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً قالَت : يا رسولَ اللهِ ما حَقُّ الزَّوجِ علَى زوجَتِه ؟ قالَ : لاتمنعْهُ نَفسَها، وإن كانَت علَى ظهرِ قَتَبٍ ولا تَصومُ إلَّا بإذنِهِ، ولا تخرجُ من بيتِه إلَّا بإذنِه، فإن فعَلتْ لعَنتَها الملائكةُ حتَّى تموتَ، أو تُراجِعَ، قالتْ : يا نبيَّ اللهِ، وإنْ كانَ لها ظالمًا ؟ قالَ : وإنْ كانَ لها ظالمًا

الصحيح البديل:


- لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ

- قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه.