الموسوعة الحديثية


- لمَّا بعَثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمَنِ، أمرَهُ أن يأخُذَ مِن ثلاثينَ من البَّقرِ تَبيعًا أو تبيعةً، جذَعًا أو جذَعةً ، ومن كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنَّةٌ، قالوا : فالأَوقاصُ ؟ قال : ما أمَرني فيها بشَيءٍ، وسأَسألُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قدمتُ، فَلمَّا قدِم علَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ : لَيس فيها شيءٌ، قال المسعوديُّ : والأَوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ، والأربعينَ إلى السِّتينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية بن الوليد لم يتابعه أحد على هذا الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/138
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/94)، والبيهقي (7543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث