الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا أَسْلَفَ رجلًا في نخلٍ فلم يُخْرِجْ تلك السنةَ شيئًا فاختَصَما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال بم تَسْتَحِلُّ مالَه ارْدُدْ عليه مالَه ثم قال لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يَبْدُوَ صلاحُه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل مجهول ومثل هذا لا تقوم به حجة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/345
التخريج : أخرجه أبو داود (3467) واللفظ له، وابن ماجه (2284)، وأحمد (6316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 276)
3467- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((بم تستحل ماله اردد عليه ماله))، ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 767 )
2284- حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل، قبل أن يطلع؟ قال: لا، قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: ((أخذ من نخلك شيئا؟)) قال: لا، قال: ((فبم تستحل ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه))

[مسند أحمد] (10/ 398 ط الرسالة)
((6316- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، قال: (( ابتاع رجل من رجل نخلا، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاجتمعا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:)) بم تستحل دراهمه؟ اردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه (( فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ قال:)) يحمار أو يصفار (( ))