الموسوعة الحديثية


- لا يقطعُ صلاةَ المسلمِ شيٌء إلا الحمارُ والكافرُ والكلبُ والمرأةُ
خلاصة حكم المحدث : منكر بذكر : الكافر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6600
التصنيف الموضوعي: سترة - الصلاة خلف المرأة سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - لا يقطع صلاة المسلم شيء سترة - ما يقطع الصلاة إحسان - إبطال الأعمال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- خَرَجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ إلى البَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وبيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. قالَ شُعْبَةُ: وزَادَ فيه عَوْنٌ، عن أبِيهِ أبِي جُحَيْفَةَ: وكانَ يَمُرُّ مِن ورَائِهَا المَرْأَةُ والْحِمَارُ. وزَادَ في حَديثِ الحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِن فَضْلِ وضُوئِهِ.

- قالَتْ عَائِشَةُ: ما يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قالَ: فَقُلْنَا المَرْأَةُ والْحِمَارُ. فَقالَتْ: إنَّ المَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لقَدْ رَأَيْتُنِي بيْنَ يَدَيْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الجَنَازَةِ وهو يُصَلِّي.